السيد أحمد الموسوي الروضاتي
622
إجماعات فقهاء الإمامية
* الإمامة ثابتة سمعا وعقلا - الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 183 : الكلام في وجوب الإمامة : المخالف في وجوب الإمامة طائفتان : إحداهما تخالف في وجوبها عقلا ، والأخرى تخالف في وجوبها سمعا . فالمخالف في وجوبها سمعا شاذ لا يعتد به لشذوذه لأنه لا يعرف قائلا به . وعلماء الأمة المعروفون مجمعون على وجوب الإمامة سمعا ، والخلاف القوي في وجوب الإمامة عقلا ، فإنه لا يقول بوجوبها عقلا غير الإمامية والبغداديين من المعتزلة وجماعة من المتأخرين ، والباقون يخالفون في ذلك ويقولون المرجع فيه إلى السمع . * لا ينصب من يسمى إماما في كل زمان إلا واحدا ويكون باقي الرؤساء من قبله - الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 184 : الكلام في وجوب الإمامة : والعقل كان يجوز نصب أئمة كثيرين في كل زمان ، وانما منع السمع والإجماع من أنه لا ينصب من يسمى اماما في كل زمان الا واحدا ويكون باقي الرؤساء من قبله . * ليست الشريعة محفوظة * الإجماع بين المسلمين ليس بحاصل في أكثر الأحكام * إذا لم يكن المعصوم في المجمعين فالإجماع ليس حجة - الاقتصاد - الشيخ الطوسي ص 187 : الكلام في وجوب الإمامة : ( وأما الطريقة الثانية ) وهو أنه لا بد من امام بعد ورود الشرع أنه إذا ثبت أن شريعة نبينا عليه السّلام مؤبدة إلى يوم القيامة وان من يأتي فيما بعد يلزمه العمل بها كما لزم من كان في عصر النبي عليه السّلام فلا بد من أن تكون علتهم مزاحة [ كما كانت علة من شاهد النبي مزاحة في زمانه ، ولا تكون العلة مزاحة ] الا بأن تكون الشريعة محفوظة ، فلا تخلو من أن تكون محفوظة بالتواتر أو الإجماع أو الرجوع إلى أخبار الآحاد والقياس أو بوجود معصوم عالم بجميع الاحكام في كل عصر يجري قوله مثل قول النبي عليه السّلام ، فإذا أفسدنا الاقسام كلها الا وجود معصوم ثبت أنه لا بد من وجوده في كل وقت ولا يجوز أن تكون محفوظة بالتواتر ، لأنه ليس جميع الشريعة متواتر بها بل التواتر موجود في مسائل قليلة نزرة ، فكيف يعمل بها في باقي الشريعة . على أن ما هو متواتر يجوز أن يصير غير متواتر ، بأن يترك في كل وقت جماعة من الناقلين نقله إلى أن يصير آحادا ، أما لشبهة تدخل عليهم أو اشتغال بمعاش وغير ذلك من القواطع ولا مانع من ذلك أو يعتمدوا تركه لأنهم ليسوا معصومين لا يجوز عليهم ذلك .